المضاربة دراسة مقارنة للشروط المفسدة للعقد وتطبيقاتها القضائية

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

المستخلص

وتتلخص نتائج البحث في الآتي:
1. المضاربة والقراض بمعنى واحد، يسميها أهل الحجاز بالقراض، وأهل العراق يسمونها مضاربة.
2. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان المضاربة خمسة: العاقدان، والصيغة والمال، والعمل، والربح أو الجزء المعلوم للعامل، وذهب الحنفية إلى أن ركن المضاربة: الصيغة فقط.
3. شروط رأس المال: أن يكون نقداً، وأن يكون رأس المال عيناً وليس ديناً، وأن يكون رأس معلوماً عند العقد، وأن يكون رأس المال مسلماً إلى العامل، ويستقل باليد عليه وله سلطة التصرف فيه بالبيع والشراء.
4. شروط الربح: أن يكون الربح معلوماً، وأن يكون الربح لكل منهما جزءاً مشاعاً، وأن يكون الربح مشتركاً بين العامل ورب المال ومختصاً بهما.
5. وقد نصّ أهل العلم أن أي شرطٍ يؤدي إلى جهالة الربح فإن المضاربة فاسدة؛ لكون الربح هو المعقود عليه في المضاربة.
6. أسباب فساد المضاربة:
أ‌. جهالة رأس المال.
ب‌. جهالة الربح.
ت‌. ضمان الربح أو تحديد مبلغٍ محددٍ من الربح لرب المال أو المضارب، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
ث‌. ضمان رأس المال أو جعل الخسارة على المضارب: فالشرط باطلٌ بالاتفاق، واختلف أهل العلم في بطلان المضاربة باشتراطه، على قولين: فعند الحنفية والحنابلة المضاربة صحيحة، وعند المالكية والشافعية المضاربة باطلة.
ج‌. أن يشترط رب المال العمل مع المضارب، وهذا عند الجمهور، إلا في رواية عند الحنابلة، وقد سبق الكلام عليه.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية