التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرًا فزرعها حنطة

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

كلية دار علوم جامعة المنيا

المستخلص

يدور هذا البحث عن مسألة فقهية هامة ويتمحور حول سؤال فقهي طرح على الأمام الكبير أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتيقي من تلميذه الإمام أبي سعيد، عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التنوخي القيرواني، الملقب بسحنون، وهذه المسألة الفقهية واحدة من جملة مسائل كثيرة طرحت في كتاب (المدونة الكبرى) في شكل تساؤلات طرحها الإمام سحنون على الإمام ابن القاسم المالكي وقد أجاب عنها إجابات اعتمد فيها الإمام ابن القاسم على رأي الإمام مالك في بعضها، واجتهد برأيه في البعض وقاس رأيه في بعض الأحيان على مسائل إجاب عنها الإمام مالك وهو ما يعرف برد الفرع على الأصل.
وهذا البحث مفاده عن الحكم الفقهي حول من اكترى أرضًا ليزرعها شعيرًا فقام بزراعتها حنطة، وهذا مسألة خلافية بين جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة) وبين الظاهرية، حيث ذهب الجمهور ومعهم ابن القاسم المالكي إلى أن من استأجر أرضًا ليزرعها شيئًا بعينه، فزرعها غير المتفق عليه مما هو مثله، أو أقل منه ضررًا للأرض، فلا شيء عليه، ولا يجوز أن يزرعها محصولًا يضر بالأرض فيفسدها على مالكها، فإن كان المزروع محصولًا يضر بالأرض ضمن ما يوجب إصلاح هذا الضرر.
أما الفريق الثاني وهم الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن من استأجر أرضًا ليزرعها محصولًا معينا كالحنطة أو الشعير أو غيره، فليس له أن يزرعها غير المتفق عليه، وإن ضرره أقل من المتفق عليه.
وقد قدم كل فريق أدلته المدعمة لمذهبه، وقد خلص البحث إلى أن رأي جمهور الفقهاء، ومعهم ابن القاسم المالكي هو الرأي الراجح نظرًا لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية