ضرب المتكاري الدابة، فأعابها أو كبحها أو كسر لحييها أيضمن أم لا؟

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

كلية دار علوم جامعة المنيا

المستخلص

ومفاد هذا البحث عن الحكم الفقهي في مسألة قيام المكترى لدابة من إبل أو خيل أو حمير وبغال ونحوها بضرب دابة من الدواب المستأجرة والمفترض أن يتولى أمرها بالرعاية والمحافظة عليها حتى تعود سالمة لمالكها فقام بضربها ضربًا تسبب في إحداث عطب فيها أو أعابها عيبًا يقدح في سلامتها، فهل في هذه الحالة يضمن أم لا؟.
وقد تناول الفقهاء المسألة وانقسموا في ذلك لفريقين فريق يرى أن المتكاري لدابة فأعابها يضمن قيمة ما أعابه من الدابة؛ لأن سوق الدابة قد يتحقق دون ضرب، وضرب الدواب في الغالب غير مأذون فيه من قبل صاحبها؛ نظرا لارتفاع أسعارها، وخشية صاحبها أن الضرب قد يؤدي إلى نفوقها.
أما الفريق الثاني فيرى أن من عادة المستأجر لدابة ضربها، لزجرها وحثها على المسير، كما أن المتعارف عليه بين الناس عامة أن الدواب قد تضرب الضرب المعتاد الذي لا يفضي إلى إعابتها أو هلاكها، أما إذا تعدي المكترى لأي سبب من الأسباب كسوء خلقه، أو ضغوط العمل عليه، فقد يدفعه ذلك لضرب الدواب دون التحقق من سوء عاقبة ضربها، أو يضربها ضربًا غير المتعارف عليه بين الناس، ففي هذه الحالة عليه الضمان ما قد تسبب في إتلافه منها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية