باب الأولياء والأكفاء من كتاب النكاح من مخطوط التسهيل في شرح لطائف الإشارات في علم الفقه للشيخ محمود بن قاضي سماونه ت(823هـ)

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

كلية دار العلوم - جامعة المنيا

المستخلص

يدور هذا البحث حول الأولياء وهي جمع ولي وهو المالك، يقال: ولي اليتيم والكفيل أي مالك أمرهما. ‌
وخلص الى اتفاق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه، إما بالنفس وإما بالغير، فإذا وجدت هذه الولاية، صح العقد ونفذ، وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور، وكان موقوفاً عند الحنفية.
فإن تم العقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق، وإن تم بإنابة من الشارع، صح أيضاً بصفة الولاية، وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص، صح بصفة الوكالة.
الولاية عند الحنفية هي ولاية الإجبار فقط، وتثبت للأقارب العصبات الأقرب فالأقرب؛ وذلك على الترتيب الآتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم الإمام والحاكم. كما خلص البحث أيضاً إلى ان الكفاءة هي المماثلة والمساواة.
وفي الاصطلاح: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة.
واتفق الفقهاء على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائها، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء، كان لأوليائها حق طلب الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير كفء، كان لها أيضاً الفسخ؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه واختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين والحال، أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار، لا الحال بمعنى الحسب والنسب. وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة .وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرفة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية