الأصول التي ترجع إليها فروع علة الغرر

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

جامعة الاملك خالد

المستخلص

هذا بحث يتناول (الأصول التي ترجع إليها فروع علة الغرر).
وله ثلاثة أهداف رئيسة وهي:
1. أن يشعر القارئ برحمة الشريعة الإسلامية، من جهة منعها من أي عقد تغلب عليه الجهالة التي تفضي إلى النزاع، بحيث لا يقدم العاقِدان على التعاقد إلا وهما في منتهى الرضا والقبول بالعقد.
2. أن يكون عنده إلمامٌ بحقيقة علة الغرر، والعلاقة بينه وبين الجهالة والميسر والقمار.
3. أن يكون قادرا على المقارنة بين فروع علة الغرر، وتمييز الأصول التي يرجع إليها كل فرع.
ومن أهم نتائجه: أن التعريف المختار للغرر هو تعريف السَّرَخْسِي (ت483هـ)؛ حيث عرفه بأنه: «ما كان مستور العاقبة». ومن أهم سمات هذا التعريف: اختصار ألفاظه، وكونه يوسع دائرة مصطلح (الغرر) ليتناول معنيين من استعمالات الفقهاء له:
أحدهما: أن يكون للمعقود عليه أكثر من احتمال، والذي سيتحقق منها مستورٌ أثناء إبرام العقد، بحيث لا يدري العاقد: أيحصل مراده أولا. ويشترك مصطلح (الغرر) بهذا المعنى مع مصطلحي (الميسر) و(القمار).
الثاني: أن يكون المعقود عليه متحقق الحصول (غير محتمل) لكنه مستور الحقيقة (أي مجهول الصفة، وأيضا مجهول المقدار إن كان متعددا). ويشترك مصطلح (الغرر) بهذا المعنى مع مصطلح (الجهالة).
ومن نتائجه أيضا: أن الأصول التي ترجع إليها فروع علة الغرر منها ما ترجع إلى الغرر في صيغة العقد، ومنها ما ترجع إلى الغرر في محل العقد. وما يرجع إلى صيغة العقد سبعة أصول؛ وهي: بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة. وبيع العُربون. وبيع الحصاة، وبيع المنابذة، وبيع الملامسة. والعقد المعلق على شرط. والعقد المضاف إلى زمن.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية